المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : .:: لـ نتفقه في الدِّين ~


мαgιc Đяεαм
12-07-2009, 02:54 AM
السلام عليكم

شخباركم؟

اممم ابتدت العطلة و صااار عندنا مجااال واااجد

ففتحوا لينا قسم "صيف الملتقى أحلى"

و طبعاً الكل استنانس بهالقسم و صاار ادمان عليه

حطوا لينا صور و رحنا ندور في وين هالصور "في أي بلد"

و حطوا لينا صور و قمنا نخمن أي مثل يناسب الصورة

لكن بعضنا ما فكر يتفقه في دينه!! :ph34r:

ففكرت أني أن أفتح موضوع و أحط فيه كل يوم 3 مسائل فقيه

و طبعا بيكون عندنا يوم كامل لمناقشة هالمسائل و اللي بعضها بيكون غامض :rolleyes:

"لا حياء في الدين"

أي وااحد عنده سؤاال يسأل علشان ما يقعد طول حياته ماشي ع الغلط و بعدين يتأسف

اممم بخلي ليكم المجال حق أجوف آراءكم في الموضوع :cool:

بس المشكلة بيتنا كلهم يقلدون السيد محمد حسين فضل الله

ما عندي الرسائل العملية لباقي الفقهاء :ph34r:

نفحات الجنان
12-07-2009, 03:01 AM
فكرة حلوة ,,
بالتوفيق :11umbup:
ليي عودة

شاعرة الهوى
12-07-2009, 03:25 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

خطوة موفقة ,,’’

:cool: :cool:

فارس المجد
12-07-2009, 04:22 PM
اختي طير العذاب مو مشكلة إدا ما عندش الرسالة العملية لباقي الفقهاء لأن مواقع الفقهاء في متناول اليد .
وأنا أقترح أن تعرضين المسائل المنتخبة ( الابتلائية ) التي نحتاجها و الرجاء عرض ما هو متفق عليه بين أغلب الفقهاء لكي يستفيد الجميع .
مع السلامة

سبط الرسول
12-07-2009, 04:35 PM
خطوة موفقة :11umbup:

نوار
12-07-2009, 08:40 PM
فكرة روعة ..
بكون وياكم إن شاء الله ..

( تفقهوا في دينكم :rolleyes: )

мαgιc Đяεαм
12-07-2009, 10:51 PM
اختي طير العذاب مو مشكلة إدا ما عندش الرسالة العملية لباقي الفقهاء لأن مواقع الفقهاء في متناول اليد .
وأنا أقترح أن تعرضين المسائل المنتخبة ( الابتلائية ) التي نحتاجها و الرجاء عرض ما هو متفق عليه بين أغلب الفقهاء لكي يستفيد الجميع .
مع السلامة

ان شااء الله


نفحات الجنان,, شاعرة الهوى,, فارس المجد,, سبط الرسول,, نوار

شكراً ع التشجيع

ان شااء الله ببتدي أحط المسائل من باجر :rolleyes:

w r o o d
13-07-2009, 12:37 AM
بادرة خيّرة جداً ..http://umm.biz/html/emoticons/happycrying[1].gif
في انتظار المسائل ، وسنجودُ قدر الاستطاعة .. http://umm.biz/html/emoticons/wink.gif

مُوفقة ،

المهمومة
13-07-2009, 12:42 AM
موضوووع عجييب ..

الله يعطيج العافيية ..

ويكون في ميزان حسناتتش ..

мαgιc Đяεαм
13-07-2009, 12:44 AM
ورود,, المهمومة

ثاانكس ع التشجيع

мαgιc Đяεαм
13-07-2009, 10:57 PM
اللهم صلي على محمد و آل محمد

نبدأ على بركة الله بفصل من فصول الصلاة

"القراءة و الذكر"

تجب قراءة الفاتحة في كل صلاة واجبة أو مستحبة, ما عدا صلاة الميت, إذ أنها لا تعد صلاة بالمعنى المصطلح, و الأحوط قراءة سورة كاملة في صلاة الفريضة, و إن كان يجزي فيها بعض السورة, أما النافلة فلا تجب السورة فيها..

م- 652 : تجب السورة في الفريضة و عن صارت مندوبة مستحبة, كما في الفريضة التي تعاد مرة ثانية جماعة, و لا تجب في النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه على الأقوى, أما النوافل التي وردت في كيفيتها سورة مخصوصة, فإن الأولى الإقتصار عليها.

م- 653 : تسقط السورة في الفريضة عن المريض و المستعجل, و يكفي في سقوطها عنهما تألم المريض أو فوت أمر مهم على المستعجل و لو لم يكن ذلك شاقاً و صعباً عليهما. و كذا تسقط في حالة الخوف و في حالة ضيق الوقت عن إدراك تمام الفريضة إذا قرأها.

م- 654 : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها, كالسور الطوال, فإن قرأها عامداً بطلت الصلاة, و إن كان ساهياً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت أو اكتفى ببعضها, و إن ذكر بعد الفراغ منها- و قد خرج الوقت- أتم صلاته, غلا اذا لم يكن قد أدرك ركعة فيحكم –حينئذٍ- ببطلان صلاته و لزم القضاء على الأحوط وجوباً.

w r o o d
14-07-2009, 12:05 AM
اللهم صلّ على محمد وآلِ محمد


أما النافلة فلا تجب السورة فيها..


غريب http://umm.biz/html/emoticons/unsure.gif

انزين شلون بتكون الصلاة بدون القراءة ؟
ما نقول شي بدل عنها ؟

http://umm.biz/html/emoticons/unsure.gif

نسمة الربيع
14-07-2009, 12:09 AM
:playful: تونـــي شايفــة الموضوع ..

فكــرة حللــوة خيــو ..

سنتابع معكم بإذن الله !

мαgιc Đяεαм
14-07-2009, 12:10 AM
اي لأن بعض النوافل فيهم سور مخصصة حق تقرينهم,, فـ مو بالضرورة ان تقرين

فيهم سورة الفاتحة

بس هالشي قليل أحس يعني معظم الصلوات اللي نصليها لازم نقول فيهم الفاتحة :rolleyes:

بس بسأل بعد و بتأكد :cool:

حيااش نسومة ويانا :rolleyes:

شاعرة الهوى
14-07-2009, 01:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

من المتابعين ,,..

نوار
14-07-2009, 01:57 PM
تسقط السورة في الفريضة عن المريض و المستعجل, و يكفي في سقوطها عنهما تألم المريض أو فوت أمر مهم على المستعجل و لو لم يكن ذلك شاقاً و صعباً عليهما.

ما فهمت .. يعني تقصدون سورة الفاتحة ..
لو السورتين ؟

мαgιc Đяεαм
14-07-2009, 07:13 PM
اللهم صلّ على محمد وآلِ محمد




غريب http://umm.biz/html/emoticons/unsure.gif

انزين شلون بتكون الصلاة بدون القراءة ؟
ما نقول شي بدل عنها ؟

http://umm.biz/html/emoticons/unsure.gif



اممم سألت أبويي و قال ليي ان المقصودة السورة الثانية مو سورة الفاتحة :cool:



ما فهمت .. يعني تقصدون سورة الفاتحة ..
لو السورتين ؟


السورة الثانية هي المقصودة

لأن حتى في صلاة الجماعه اذا وصل المأموم للصلاة و المصلين مثلا في الركعة الثالثة

و خاف انه اذا قرأ السورة الثانية بيقومون المصلين من الركوع فـ تسقط عنه السورة

الثانية بس سورة الفاتحة لازم يقراها حتى لو مداه الوقت :rolleyes:

мαgιc Đяεαм
14-07-2009, 09:37 PM
م- 655 : الظاهر عدم حرمة قراءة سور العزائم التي يجب فيها السجود لآية السجدة, و تجزي قراءتها في الفريضة, فإن قرأها كفاه أن يومئ للسجود ثم يأتي بالسجدة بعد الصلاة على الأحوط استحباباً, و إن لم يسجد لها نسياناً أو جهلاً أو عصياناً صحت صلاته. و نفس الحكم يثبت لمن استمع و أصغى أثناء الصلاة إلى من يقرأ آية السجدة, فإن طرقت سمعه من دون قصد لم يجب عليه السجود لها.

م- 656 : البسملة جزء من كل سورة, فتجب قراءتها معها عدا سورة براءة المعروفة بسورة التوبة, و لا يجب تعيين السورة قبل البسملة كي تقع البسملة لخصوص السورة المعينة, فيجزي ذكر البسملة ثم اختيار أية سورة شاء.

م657 : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة, أو منضمة إلى سورة أخرى, و يسجد عند قراءة آية السجدة , و يعود إلى صلاته فيتمها, و كذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها. و سور العزائم أربع (السجدة, فصلت, النجم, اقرأ باسم ربك)

w r o o d
14-07-2009, 10:54 PM
اهـا ، جذي الصورة واضحة
يعطيش العافية خيوه .. http://umm.biz/html/emoticons/wink.gif

لو تجيبين لينا مسائل في الصوم ، الخمس ، السهو في الصلاة ..
لأن هذي أكثر الأمور اللي يصير اللبس فيها http://umm.biz/html/emoticons/rolleyes.gif


مُوفقة .. :smoking:

نوار
15-07-2009, 10:00 AM
أها .. :rolleyes:

أني سألت أختي عن " المستعجل تسقط عليه السورة "
قالت ليي إذا في حالات قصوى عدل .. تسقط عنه .. أما إ ذا إستعجالنا الطبيعي ما تسقط ولازم نقولها ..

/

أما في الصلاة أني ما أغامر ..
كله الحمد والإخلاص ..
لأن في سور إذا تقولينهم لازم تقولين وراهم سورة ..
فأثبت شي ليي السورتين ..

/

أني بعد مثل أختي ورود وخصوصاً شهر رمضان جاي .. الله يساعدنا على صيامه وقيامه ..

ثانكس حبيبة ..

мαgιc Đяεαм
15-07-2009, 03:48 PM
اهـا ، جذي الصورة واضحة
يعطيش العافية خيوه .. http://umm.biz/html/emoticons/wink.gif

لو تجيبين لينا مسائل في الصوم ، الخمس ، السهو في الصلاة ..
لأن هذي أكثر الأمور اللي يصير اللبس فيها http://umm.biz/html/emoticons/rolleyes.gif


مُوفقة .. :smoking:



ان شااء الله بحط الليله مسألتين في الخمس و مسأله في الصوم :rolleyes:




أما في الصلاة أني ما أغامر ..
كله الحمد والإخلاص ..
لأن في سور إذا تقولينهم لازم تقولين وراهم سورة ..
فأثبت شي ليي السورتين ..




كنت الليلة بحط هالمسألة :rolleyes:

мαgιc Đяεαм
15-07-2009, 11:43 PM
اممم بنزل ألحين أحكام الصوم و بعدين بنزل أحكام الخمس :rolleyes:

أولاً: في المفطرات

الأول: الأكل و الشرب

م- 967 : لا يبطل الصوم بتذوق المرق ثم بصقه, و لا بمضغ الطعام من دون ابتلاعه لإطعام طائر مثلاً أو غير ذلك من الأسباب, و لا بمضغ العلك الغير المحلى و غير الملبس بمادة تدخل إلى الجوف, و لا يضر وجود طعم له في الفم, و يجب الحرص على عدم تفتت شيء منه و دخوله إلى الجوف عمداً, أما ما يدخل من أجزائه غير المتوقعة غفلة فلا يبطل الصوم.

م- 968 : لا يبطل الصوم بابتلاع اللعاب المجتمع في الفم و إن كان كثيراً, كذلك لا يبطل بابتلاع البلغم الذي ينزل من الرأس أو يطلع من الصدر, حتى لو وصل إلى فضاء الحلق على الأقوى.

م- 969 : إدخال الطعام أو الشراب عن غير طريق الحلق, بنحو يصدق عليه الأكل و الشرب مبطل للصوم, و ذلك مثل إدخاله في أنبوب من أنفه أو من رقبته إلى المعدة, أو مثل حقنه بإبرة المصل المغذي في اليد أو في الفخذ أو غيرهما, أما اذا كان وضع المصل من أجل وضع الدواء فيه لسرعة وصوله إلى أنحاء الجسد, لا من أجل تغذية المريض, فإنه لا يفطر حينئذ.

م- 970 : لا بأس بما يدخل إلى الجوف من غير الحلق إذا لم يصدق عليه الأكل أو الشرب, و ذلك مثل دخول الدواء في الأذن أو العين, حتى و لو أحس بطعم له في البلعوم, أو مثل ما لو أنفذ إبرة أو نحوها في جسده فوصلت إلى جوفه, أو أدخل دواء بالابرة في يده أو فخذه, أو استخدام (طساسة) الربو, و نحو ذلك مما لا يصدق عليه الأكل و الشرب, أما إدخال الدواء في الأنف بمثل القطرة فالظاهر أنه مما يصدق عليه الأكل و الشرب لقربه إلى الحلق, فيبطل صومه.

بااجر بنزل مسائل ثااني واحد من المفطرات "الإحتقان بمانع"

امم المسألة اللي قلت لش عنها نوار

م- 658 : ذهب بعض الفقهاء إل اعتبار سورتي الفيل و قريش سورة واحدة, و كذا سورتي الضحى و الإنشراح, و أوجب قراءتهما معاً في الركعة الواحدة من الفريضة, غير أنه لما لم يثبت عندنا وحدة السورتين, و لما كنا نقول بجواز الإكتفاء ببعض السورة الواحدة, فإنه تجوز قراءة إحدى السورتين دون الأخرى على كل حال.

نفحات الجنان
15-07-2009, 11:48 PM
متاابعة ,, :playful:
وااصلي :11umbup:

شاعرة الهوى
15-07-2009, 11:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء او لغيره ما لم يبتلع شيئا من الماء متعمدا ، و يستحب بعد المضمضة ان يبزق ريقه ثلاثا .

اذا تمضمض بالماء فسبق الماء الى جوفه بلا قصد منه لابتلاعه ، بطل صومه ، الا اذا كان تمضمضه لوضوء الصلاة الواجبة فانه لا يبطل صومه بذلك .

حبيت اضيف نقطة احس ناس وايد غافلين عنها

мαgιc Đяεαм
16-07-2009, 12:00 AM
شاعرة الهوى

شكراً ع الاضافة :rolleyes:

المهمومة
16-07-2009, 12:30 AM
واصللليــ ..
:11umbup:

мαgιc Đяεαм
17-07-2009, 01:44 AM
في المفطرات:

الثاني: الإحتقان بمانع من المفطرات - على الأحوط وجوباً - و لو كان لضرورة العلاج, اما وضع ما يعرف - طبياً - بالتحميلة أو غيرها من الجوامد كالمرهم و نحوه فليس مفطراً.

م- 971 : يختص الإحتقان المفطر بما كان في الدبر, فلا يضر منه ما كان في العضو التناسلي للرجل أو في مهبل المرأة.

الثالث: تعمد القيء من المفطرات - على الأحوط وجوباً - حتى و لو كان لضرورة, أما إذا غلبه القيء فخرج قهراً عنه مفطراً.

م- 972 : إذا تجشأ فخرج شيء من الطعام, فإن عاد و نزل إلى جوفه قهراً عنه أو غفلة منه لم يبطل صومه, أما إذا وصل إلى فضاء الحلق و قدر على بصقه فبلعه مختاراً عامداً بطل صومه.

الرابع: خروج المني بغير الجماع من الأفعال أو التخيلات أو المشاهدات التي تؤدي إلى نزول المني, و يتحقق الإفطار به مع أمرين: أولاً: أن يحتمل خروج المني بهذا الفعل أو التخيل أو المنظر. ثانياً: أن يكون غير واثق من قدرته على ضبط نفسه لمنع نزول المني. فإن لم يحتمل نزول المني, أو كان واثقاً من عدم نزوله, أو سبقه المني من دون سبب, لم يبطل صومه في هذه الحالات الثلاث.

w r o o d
19-07-2009, 11:50 AM
ما شاء الله .. وصلتون ويانه في الدرس http://umm.biz/html/emoticons/tongue.gif

م- 970 : لا بأس بما يدخل إلى الجوف من غير الحلق إذا لم يصدق عليه الأكل أو الشرب, و ذلك مثل دخول الدواء في الأذن أو العين, حتى و لو أحس بطعم له في البلعوم, أو مثل ما لو أنفذ إبرة أو نحوها في جسده فوصلت إلى جوفه, أو أدخل دواء بالابرة في يده أو فخذه, أو استخدام (طساسة) الربو, و نحو ذلك مما لا يصدق عليه الأكل و الشرب, أما إدخال الدواء في الأنف بمثل القطرة فالظاهر أنه مما يصدق عليه الأكل و الشرب لقربه إلى الحلق, فيبطل صومه.

كنت متحيرة في هذي ، لأن لما عطونه ما ذكروا عن تقطير الأنف ،
فكنت شاكة اذا كان غير مفطر مثل قطور العين ، أو مفطر ..

في ميزان حسناتش ان شالله http://umm.biz/html/emoticons/happycrying[1].gif

عيون النرجس
19-07-2009, 01:00 PM
واااااصلي على هذا الطريق

мαgιc Đяεαм
19-07-2009, 10:40 PM
مسامحة امس و اللي قبله ما قدرت أحط مسائل

في المفطرات:

السادس و الأخير:

تعمد البقاء على الحدث الأكبر - إجمالاً - و ترك الإغتسال منه حتي يطلع الفجر , و إنما قلنا "إجمالاً" فلأن تعمد البقاء على بعض الأحداث موجب للإفطار حتماً و بعضها غير موجب و بعضها على نحو الاحتياط, و تفصيله كما يلي:

إذا كان الحدث هو الحيض او النفاس, و طهرت المرأة منه ليلاً و انقطع عنها الدم, و علمت به و لم تغتسل منه عمداً حتى طلع الفجر عليها بطل صومها و لزمها قضاؤه و التكفير عنه. اما إذا لم تعلم بانقطاع الدم الحادث ليلاً إلا بعد طلوع الفجر لم يضرها ذلك و عليها أن تنوي الصيام و يصح منها, و كذلك لو علمت بالنقاء و نسيت الاغتسال منه. و إن كان الحدث هو الاستحاضة الكبرى أو المتوسطة فإنه لا تتوقف على الأغسال النهارية, و إن كان الأجدر بالمرأة الاتيان بها من باب الاحتياط الاستحبابي المؤكد.

أما إذا كان الحدث الاكبر هو مس الميت ليلاً فإنه لا يجب عليه الاغتسال من قبل طلوع الفجر, و لا يبطل صومه بتركه.

و أما إذا كان الحدث هو الجنابة ليلاً في حالة اليقظة بالجماع و غيره فإن الأحوط وجوباً للجنب أن يغتسل قبل طلوع الفجر, فإن طلع الفجر عليه و قد تعمد البقاء بدون غسل واصل صومه و قضاه فيما بعد و كفر عنه على الأحوط وجوباً.

بنزل المسائل عقب شوي..

мαgιc Đяεαм
19-07-2009, 11:03 PM
م- 978 : في كل حالة لزم فيها الإغتسال من الحدث الأكبر قبل طلوع الفجر فضاق الوقت عن الغسل يجب التيمم بدلاً عنه لتصحيح الصوم, ثم يلزمه بعدما يطلع الفجر الإغتسال للصلاة مع إمكانه و قدرته عليه, و إلا فإن كان العجز قد طرأ بعد القدرة على الإغتسال بعد طلوع الفجر لزمه التيمم مرة ثانية, و إن كان عاجزاً من الأول اكتفى به في الصلاة عن التيمم مرة ثانية.

م- 979 : الحكم ببطلان الصوم عند تعمد البقاء على الحدث الأكبر, جنابة كان أو حيضاً أو نفاساً, ملحوظ في كل صوم واجب بالأصل, و هو صوم شهر رمضان و قضائه و صوم الكفارة و صوم التعويض عن الهدي, فلا يضر بالصوم المستحب و لو وجب بالعارض لنذر أو نحوه,

م- 980 : الأقوى عدم مفطرية الإصباح جنباً في خصوص صيام قضاء شهر رمضان, و إن كان الإفطار به هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه, و يراد به حدوث الجنابة خلال النوم قبل الفجر, بحيث يستيقظ من نومه بعد الفجر بعد الفجر من أوقات النهار مجنباً, أما إذا حصلت الجنابة بالاحتلام بعد طلوع الفجر, أو أي وقت من النهار, فإنه لا يضر بصحة صوم القضاء و لا غيره من أنواع الصيام.

بكرة - ان شااء الله - بحط الأشياء اللي يسويها الصايم بس ما تخليه يفطر :rolleyes:

w r o o d
28-07-2009, 12:38 AM
من المتابعين خيّه http://umm.biz/html/emoticons/wink.gif
واصلي ،

мαgιc Đяεαм
28-07-2010, 08:23 AM
بعد انقطاع دام سنة كاملة

نعود لنكمل ما بدأناه ::in_love::

ترقبوا المسائل عصراً

::in_love::

زهرة العلم
28-07-2010, 12:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، كيف حالكم ؟
مشكورة اختي " طير العذاب " على طرح الموضوع ومن خلال تصفحي وقراءتي اعجبني وفي نفس الوقت يفيدنا في حياتنا وكتثقيف لنا ،، وللمره الثانية اشكرك ::in_love:: ،،، ننتظر الجديد منك ،، الله يعطيك العافيه ان شاء الله
تحياتي
زهرة العلم ::in_love::

мαgιc Đяεαм
28-07-2010, 05:14 PM
م- 981 : لا يفطر الصائم بارتكاب أمور :


الأول:


الكذب على الله تعالى , و على رسوله و الأئمة صلوات الله و سلامه عليه و عليهم , و ذلك بأن ينسِبَ حكماً أو حديثاً إليهم كذباً و افتراءً , و هو و إن كان من كبائر الذنوب غير أنه لا يفطر الصائم , و إن كان الأحوط استحباباً القضاء فيما بعد.


الثاني:


رمس الرأس في الماء , مع البدن أو بدونه , و الأحوط وجوباً – للصائم – تركه رغم أنه لا يبطل الصوم بفعله .


الثالث :


تعمد إدخال الغبار الغليظ و غير الغليظ , و هو و إن كان لا يبطل الصوم لكن الأحوط استحباباً تجنب الغليظ منه . كذلك لا يفطر الصائم بالبخار و لا بالدخان من أي مصدر كان , و لا برذاذ الدهان و الصبغ الذي يرش بآلة الضغط المستحدثة في زمننا.

мαgιc Đяεαм
28-07-2010, 05:53 PM
نظراً لاختلاف الآراء و وجهات النظر بين الفقهاء و العلماء في ثبوت الهلال
أحببت أن أضيف لكم كيف يقوم مكتب سماحة السيد فضل الله بإثبات الهلال بداية الشهر الهجري ان صح التعبير

يعتبر "الشهر " ظاهرة زمنية خاضعة لنظام الزمن الكوني ويتكرر حدوثه منذ خلق الله السموات والأرض في وقت معين لا يزيد ولا ينقص أبداً وذلك حين يبدأ بولادته بالخروج من ظل الأرض المصطلح عليه بـ"المحاق" وحين ينتهي لحظة ولادة الشهر التالي بعد أن يمضي عليه تسعة وعشرون يوماً وحوالي ثلاثة عشرة ساعة لا يتخلف فيها عن موعده الدائم هذا ثانية واحدة منذ أن كان وهو بذلك ظاهرة متكررة الوجود ولا علاقة لوجودها برؤية البصر تماماً ًكما هو الليل والنهار فإذا شهد أهل الخبرة من الفلكيين الذين يفيد قولهم الإطمئنان بولادة الهلال وخروجه من المحاق فهذا يعني أن الهلال قد وجد في الكون قطعاً ولن ننتظر حتى نراه لنحكم بوجوده علماً إننا ومن أجل الزيادة في تأكيد هذا الوجود قد أضفنا إلى نفس التوليد عنصراً آخر هو ضرورة مضي بضع عشرة ساعة على لحظة ولادته يصير خلالها على درجة من قوة الضوء تجعله قابلاً للرؤية بالعين للناظر إليه من الارض إذ حينها نحكم ببداية الشهر القمري الجديد فعلاً حتى لو لم ير بالعين وذلك في المنطقة التي يمكن رؤيته فيها وفي كل منطقة تشترك معها في جزء من الليل والذي هو حينئذ سيشمل معظم العالم إلا بلداناً قليلة هذا الرأي هو نفس الذي ذهب إليه إستاذنا السيد أبو القاسم الخوئي "قده" في كتاب خاص له حول هذه المسألة لكنه كان قد توفي دون أن يفتي بمقتضاه . وأما من ذهب إلى خلاف هذا الرأي من العلماء فإنهم قد فهموا من الحديث الشريف الذي يقول "واليقين لا يدخله الشك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " أن رؤية العين مطلوبة بذاتها للحكم ببدء الشهر القمري من حيث إن الرؤية تمثل بذاتها حالة موضوعية دخيلة في بداية الشهر فلا يحكم به بدونها حتى مع اليقين بولادة القمر وبلوغه درجة عالية من قوة الضوء في حين نرى لا خصوصية للرؤية البصرية بذاتها بل هي مجرد طريق ووسيلة للتحقق من وجود الهلال وثبوت عنوان الشهر لأن القرآن الكريم إعتبر عنوان الشهر موضوعاً للحكم بوجوب الصوم وهذا العنوان سيتحقق سواء ثبت برؤية البصر أو من خلال الشهادة القاطعة لعلماء الفلك بتحققه ووجوده وهذا المعنى للرؤية هو الذي يفهمه منها العرف العام فلو قال شخص أخر :"إذا رأيت سعيدا في منزله فأخبرني " وصادف إنه علم بوجود سعيد في المنزل من خلال الإتصال التلفوني فإن عليه حينئذ أن يخبر بوجوده رغم أنه لم يره بعينه لأن العرف يفهم من كلمة "رأيته " العلم بوجوده لا نفس مشاهدته بالعين بل يمكننا تأكيد هذا المعنى من نفس الحديث الشريف الذي يفيد مطلعه " اليقين لا يدخله الشك" بأن المعول عليه في هذا المقام هو تحقق اليقين بوجود الهلال وأن رؤيته بالعين هي إحدى وسائل اليقين التي كانت متوافرة فلو حصل اليقين من طريق آخر لزم الأخذ به والحكم بمقتضاه لأن اليقين لا يدخله الشك. هذا وينبغي الإلتفاف إلى أنه لايقتصر الإختلاف بين الفقهاء على الجانب فقط من جوانب موضوع ثبوت الهلال فثمة جانب آخر هو موضوع وحدة الأفق وتعدده وهو الذي يختلف فيه العلماء حتى لو إتفقوا في المسألة الآنفة وقد أشرنا في كلامنا الآنف إلى أن رأينا في ذلك وحدة الأفق لجميع البلدان التي تشترك في جزء من الليل مهما كان طريق ثبوت بداية الشهر في حين يرى أخرون أن الآفاق تتعدد بتعدد أوقات غروب الشمس فما لم يكن للمنطقة الأخرى نفس وقت غروب بلد الرؤية لا يحكم فيها بثبوت الهلال رغم تجاورهما في الموقع كما وأنه ثمة رأياً ثالثاً لغيرهم هو أن البلاد الواقعة غرب بلد الرؤية تشاركه في الأفق دون الواقعة بشرقها وهكذا.

و الله ولي التوفيق

زيزفون
31-07-2010, 01:51 AM
وااصلي خيووو
والله يعطيش العافية

мαgιc Đяεαм
31-07-2010, 04:00 AM
في القضاء:



م – 1015 : يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصيام الواجب سواء ما تركه تعمداً و تجرؤاً على الله تعالى , بما في ذلك ما يتركه خلال فترة ارتداده عن الاسلام و قبل توبته و رجوعه إلى الله تعالى , أو ما تركه لعذر , و ذلك كما في حالة السفر , أو المرض , أو الحمل , أو الرضاع , أو الحيض و النفاس , أو النوم , أو السكر. أما غير الاثني عشري اذا صام على طبق مذهبه أو مذهب أهل البيت فليس عليه قضاء , و إلا وجب عليه القضاء.




م – 1016 : لا يجب القضاء على أشخاص هم:


- الكافر الأصلي الذي بلغ كافراً و إن لم يكن قد تولد من أبوين كافرين.



- المجنون المطبق إذا عقل بعد ذلك , و كذلك الادواري اذا حدث الجنون قبل تحقيق النية منه قبل طلوع الفجر.



- المغمى عليه اذا حدث عنده الاغماء قبل ان ينوي الصوم عند الفجر , و من نوع الاغماء (السكتة الدماغية) المعروفة في هذا الزمان.



- الشيخ أو الشيخة حيث يتركان الصوم لتعسره عليهما أو لكونه حرجياً , حتى لو ذهب عنهما الضعف بعد ذلك و قدرا على القضاء , و كذلك الحكم في ذوي العطاش.



- لا يجب القضاء على من استمر به المرض إلى حين حلول شهر رمضان الثاني , حتى لو قدر بعد ذلك على القضاء , و غاية ما يجب عليه من الفدية , أما من فاته شهر رمضان بسبب المرض ثم شفي منه قبل حلول شهر رمضان الثاني و لكنه لم يتمكن من القضاء حتى حل شهر رمضان الثاني بسبب سفره المتواصل مثلاً فإنه لا يعفى من القضاء , بل عليه القضاء والفدية على الاحوط وجوباً.